ميرزا حسين النوري الطبرسي
185
مستدرك الوسائل
50 - ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا ، وكراهة بيع العصير نسيئة ، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه ) [ 15051 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمرا ، قال : " لا بأس بذلك ، إذا باعه حلالا ، فليس عليه ان يجعله المشتري حراما " . 51 - ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس ) [ 15051 ] 1 - توحيد المفضل قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " فكر يا مفضل في هذه المعادن ، وما يخرج ( 1 ) من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، والكلس ، والجبين ( 2 ) والمرتك ، والتوتيا ( 3 ) ، والزئبق ، والنحاس ، والرصاص ، والفضة ، والذهب ، والزبرجد ، والياقوت ، والزمرد ، وضروب ( 4 ) الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار ، والموميا ، والكبريت ، والنفط ، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مأربهم ، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الأرض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها ، ثم قصرت
--> الباب 50 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 26 . الباب 51 1 - توحيد المفضل ص 151 . ( 1 ) في المصدر زيادة : منها . ( 2 ) في المصدر : الجبسين ، وبعدها زيادة : والزرنيخ . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : " والقونيا " وما أثبتناه من المصدر ، والتوتيا : حجر يكتحل بمسحوقه ( المعجم الوسيط ج 1 ص 90 ) . ( 4 ) في الطبعة الحجرية : " وضرب " وما أثبتناه من المصدر .